الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى نفقة عدة

اعلان دعوى نفقة عدة

انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيده / …………………… ومقيمه برقم ……..شارع………… قسم………. محافظة……….. ومحلة المختار مكتب الاستاذ / الكائن
انا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة :-
السيد / ………………………….ومهتنه……… ومقيم………. برقم……….. شارع ……….قسم ……….محافظة مخاطبا مع /

واعلتنه بالاتى

الموضوع

الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة زواج رسمية مؤرخة / / على يد مأذون قسم ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج.
وإذ أن المعلن إليه قد طلق الطالبة بموجب إشهاد طلاق مؤرخ / / في غيبة الزوجة الطالبة وعدم حضورها وبناءا على إقرار الزوج بأنه أوقع الطلاق ، بأن أشهد الزوج على نفسه وأقر أمام الشهود بأنه طلق زوجته ومدخولته (الطالبة) الغائبة عن المجلس طلقة أولى رجعية في غيبتها . وإذ انقضت العدة شرعا دون مراجعة.
وحيث إن المدعى عليه موسر ويعمل علاوة على ان لديه مصادر متنوعة تدر عليه دخلا وتجعله موسرا وثريا.
وإذ نصت المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1920 على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً منتاريخ الطلاق ـ وتستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى.

لذلك

يحق للطالبة نفقة عدة اعتبارا من تاريخ طلاقها في / / وحتى تنقضي عدتها شرعا .ذلك أن العدة انقضت شرعا دون مراجعة المعلن إليه للطالبة . و صار الطلاق بائنا.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث إقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة لقسم الكائن مقرها بمجمع المحاكم – شارع – وذلك بجلستها التى ستنعقد فى تمام الساعة الثامنة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./ وذلك لسماع الحكم على المدعى عليه :-
بفرض نفقة عدة إعتبارا من تاريخ طلاقها في حتى تنقضي عدتها شرعا مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ جميع حقوق الطالبة الأخرى حالا واستقبالا من أي نوع تكون
ولاجل العلم

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات