صيغة دعوى وقف تنفيذ حكم نفقة زوجية للنشوز
اعلان دعوى وقف تنفيذ حكم نفقة زوجية للنشوز
إنه فى يوم الموافق / / الساعة
بناء على طاب السيد / . . . . . . المقيم . . . . . . ومحله المختار مكتب الأستاذ / . . . . . . . المحامى .
أنا محضرمحكمة . . . . . .قد انتقلت فى تاريخة . . . . . .حيث محل إقامة وسكن :
السيدة / . . . . . . مخاطبا مع
وأعلنتها بالاتى
الطالب زوج للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولاتزال فىعصمتة إلا أنها ناشزا وقد صدر للمعلن إليها الحكم فى الدعوى رقم . . . . . . .لسنة . . . . .جزئى بندر . . . . . للأحوال الشخصيه نفس بفرض نفقة شهرية قدرها . . . . . . . وحيث أن الطلب قد وجه للمعلن إليها إنذارعلى يد محضر دعا الطالب فيه زوجتة المعلن إليها للدخول فى طاعتة فى منزل الزوجية المبين فى الانذار فلم تقم بالعودة إلى منزل الزوجية ولم تعترض على إنذار الطاعة طبقا للقانون (أو أن الاعتراض رفض) .
وحيث أن المادة رقم 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت على أنه : إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون وجه حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بانذار على يد محضر – وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجية الاعتراض على هذا الانذار أمام المحكمة الابتدائية فى خلال ثلاثين يوما من ةتاريخ تسلمها هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها للأعتراض والإ حكم بعدم قبول اعتراضها .
لذلك
فهو يدعى عليها بما ذكر ويطلب الحكم له عليها بمنعها من مطالبته بما هو مقرر لها عليه بالحكم رقم . . . .لسنة . .. . . . . لنشوزها وأمرها بعدم التعرض له من ذلك التاريخ حتى تعود لطاعتة مع إلزامها بالمصاريف ومفابل أتعاب المحاماة .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المعلن اليها بصورة من هذة العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة . . . . . . الجزئية للاحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع . . . . . . .بجلستها العلنية فى يوم الموافق / / وذلك من الساعة الثامنة صباح وما بعدها لسماعة الحكم عليها بالطلبات سالفة الذكر .
