الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى ضم حضانة صغير لزواج الأم بأجنبى

اعلان دعوى ضم حضانة صغير لزواج الأم بأجنبى

إنه في يوم ….. الموافق ../../..م الساعة …..
بناء على طلب السيدة /…… والمقيمة في…..
ومحلها المختار مكتب الأستاذ /……. المحامي الكائن في ……
أنا….. محضر محكمة….. الجزائية قد انتقلت لإعلان
السيد….. ومهنته……والمقيم في …..
شارع ….. قسم ……..محافظة ……
مخاطبا مع …..

الموضوع

الطالب كان زوجا للمعلن إليها ورزق منها بولد سماه …… وهو في يدها الآن ولكنهما اختلفا فأوقع عليهما الطلاق في ../../.. بموجب اشهاد طلاق موثق تحت رقم ……… بتاريخ ../../…
علم الطالب أن المعلن إليها تزوجت بأجنبي عن الصغير لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا تزوجت الحاضنة أما كانت وغيرها تعبير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة وذلك سواء دخل بها أو لم يدخل بها.
وقد طالبها الطالب بأن تسلمه صغيرة لسقوط حقها في الحضانة ليقوم بتربيته والحفاظ عليه بيد أنها لم تزعن لذلك الأمر الذي سعى من أجله للحكم له بطلباته.

لذلك

يدعى عليها بما ذكر طالبا الحكم له عليها بأن تسلمه ولده المسمى …… ليقوم بتربيته والحفاظ عليه وأمرها لعدم التعرض له في ذلك مع إلزامها المصاريف والأتعاب

بناءً عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن الية واعلتنه بصورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة    الجزئية للأحوال الشخصية الكائنة بمجمع محاكم                          امام الدائرة        أحوال شخصية للولايه على النفس وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشهورة يوم        الموافق   /  /  من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم علية بنفقة زوجية بأنواعها الثلاث اعتبارا من تاريخ تلك الدعوى مع الزامة بالمصروفات والأتعاب .
ولأجل العلم/

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات