صيغة طلب امر وقتي بمنع زوج من السفر بموجب حكم نفقة زوجية
طلب منع زوج من السفر بموجب حكم نفقة زوجية
السـيد المستشار/ قاضى الأمور الوقتيه بمحكمة لشئون الأسرة .
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم السيدة / …………….. المقيمة …………………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامى .
ضـــــد
1- السيد /………………………. المقيم بناحية…………………….
2- السيد / وزير الداخلية
3- السيد / رئيس مصلحة وثائق السفر والهجرة .
المـوضـــوع
الطالبة زوجة المعروض ضده الأول بصحيح العقد الشرعي وقد حصلت على حكم بنفقة فى الدعوى رقم ………… لسنة …………. شرعي جزئي ………….. بمبلغ …………. وقد تجمد لها مبلغ ……………
وقد نما إلى علم الطالبة أن المعروض إليه الأول سيغادر البلاد هربا من الحكم الصادر ضده بالنفقة .
لذلك تطلب الطالبة منعه من السفر .
لـــــذلك
تلتمس الطالبة من سيادتكم صدور الأمر بمنع المعروض إليه الأول من السفر حتى يسدد ما تجمد لها من النفقة .
وتفضلوا بقبول وافر التحية
