قرار محافظ المنوفية رقم 1675 لسنة 2025 بشأن تقسم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | قرار محافظ المنوفية بشأن تقسم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 |
| رقم التشريع : | 1675 |
| سنة الإصدار : | 2025 |
| التشريع المرتبط : | القانون رقم 164 لسنة 2025 – قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار محافظ المنوفية رقم 1675 لسنة 2025
بشأن تقسم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه وفقًا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) علي مستوى الأحياء والمراكز والمدن
التشريع PDF
نص التشريع
