صيغة دعوى بإلزام مكتب السجل التجاري بإعطاء مستخرج من صفحة القيد
اعلان دعوى بإلزام مكتب السجل التجاري بإعطاء مستخرج من صفحة القيد
المادة (30 – 33) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………….. محضر محكمة ………………. قد انتقلت وأعلنت :
1- السيد / وزير التجارة بصفته الرئيس الأعلى لمكاتب السجل التجاري ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن بشارع ……………
2- السيد / رئيس مكتب السجل التجاري بجهة ………… بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن بشارع …………
(وأعلنتــهما بالآتــي)
الطالب يقوم بالأعمال التجارية كما أنه مقيد بالسجل التجاري تحت رقم …… بتاريخ / / وقد تقدم الطالب بتاريخ / / الى المعلن إليه الثاني بطلب إعطائه مستخرجا من صحيفة قيده إلا أنه رفض .
وحيث أن الطالب يريد الوقوف على موقفه القانوني وحتى يتم التعامل معه من خلال الثقة التي يضفيها وجود صفحة من السجل التجاري الخاص به في تعاملاته مع الآخرين .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………. الابتدائية الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق / / ابتداء من الساعة التاسعة لسماع الحكم :
أولا : إلزام المعلن إليهما باستخراج صحيفة من صحيفة قيد الطالب .
ثانيا : إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بلا كفالة .
ولأجل العلم .
