صيغة دعوى شهر إفلاس شركة تضامن
صيغة دعوى شهر إفلاس شركة تضامن
الـمادة (699) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
1- السيد / ……………………………… المقيم ………………………….
2- السيد / ……………………………… المقيم ………………………….
3- السيد / ……………………………… المقيم ………………………….
(وأعلنتــهم بالآتــي)
يداين الطالب المعلن إليهم بمبلغ …….. جنيها بموجب كمبيالة أو سند أذني أو شيك مؤرخ في / / ومستحق السداد في / /
وحيث أنه وطبقا لما انتظمته المادة 699 من قانون التجارة الجديد والتي تنص على أن :
” فيما عدا شركات الخاصة تعد في حالة إفلاس كل شركة اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها الآلية ويلزم إشهار إفلاس بحكمي صدر بذلك ” .
ولما كانت الشركة سالفة الذكر ممثلة في المعلن إليهم قد اضطربت أعمالها المالية وتوقفت عن الوفاء بديونها الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى بطلب شهر إفلاسها .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ………. الابتدائية الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم عليه بإفلاس شركة التضامن المسماة ……….. وشهر إفلاس المعلن إليهم كشركاء متضامنين فيها مع تعيين أحد السادة قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة والأمر بوضع الأختام على جميع أموال المدعى عليه وعلى كافة ممتلكاته ونشر ملخص الحكم في صحيفة يومية مع جعل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة .
ولأجل العلم .
التعليــق و السنــد القـانــوني
المادة (699) من قانون التجارة الجديد :
1.فيما عدا شركات المحاصة ، تعد في حالة إفلاس كل شركة اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك .
2.ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كانت في دور التصفية .
المادة (700) من قانون التجارة الجديد :
1.لا يجوز للممثل القانوني للشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال .
2.تقدم الصحيفة المشار إليها في المادة 552 من هذا القانون الى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة ، فإذا كان هذا المركز موجودا خارج مصر وجب تقديم الصحيفة الى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي .
3.ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع من بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري .
المادة (698) من قانون التجارة الجديد :
تسري على إفلاس الشركات الأحكام المذكورة في هذا الباب والقواعد التالية .
المادة (701) من قانون التجارة الجديد :
1.يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها ، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة ,
2.إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين .
المادة (521) من القانون المدني :
1.على الشريك أن يمتنع عن أى نشاط يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت لتحقيقه .
2.وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا إذا كان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد .
أحكــام النقــض
إذا كانت محكمة الموضوع قد استظهرت انتفاء وجود شركة واقعية بين المفلس وبين المطعون عليهم وأسست تكييفها لعلاقة الطرفين بأنها علاقة مديونية على عدة اعتبارات استخلصتها من أوراق الدعوى ومن العقد الذي تمسك به الطاعن أوضحتها في أسباب حكمها ، منها أنه لم يوقع على هذا العقد أحد من المطعون عليهم سوى المطعون عليها الأولى
ومنها أن المفلس تعهد في ذلك العقد بسداد المبالغ التي افتضاها من المطعون عليهم على فترات متفاوتة وبفوائد معتدلة مما يجعل علاقة المطعون عليهم بالمفلس مماثلة لعلاقة غيرهم من الدائنين
فإن هذا الذي استظهرته محكمة الموضوع في أسباب سائغة يبرر قانونا التكييف الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه بالنسبة للعقد الذي تمسك به الطاعن على اعتبار أنه كاف في إثبات نية المشاركة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون ولا يعتوره قصور .
(الطعن 170 لسنة 25ق جلسة 10/1/1959 س10 ص776)
استبعد المشرع في المواد التجارية من الأحكام التي وضعها للإثبات في المواد من 60 الى 63 من قانون الإثبات ، وجاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات لغير المواد التجارية وأباح القانون في المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك في قانون التجارة أو القانون البحري
ولما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة لعقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة ، أما شركات الواقع فإنه يجوز إثبات وجودها بالبينة ، وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص قيام شركة الواقع أو عدم قيامها من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
(الطعن 717 لسنة 41ق جلسة 12/5/1980 مج فني مدني س31 ص1336)
نص المادة 30 من قانون التجارة يدل على أنه إذا ثبت للمحكمة أن الشريك الموصي تدخل في إدارة أعمال الشركة وتغلغل في نشاطها بصفة معتادة وبلغ تدخله حدا من الجسامة كأن له أثر على ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال لا يجوز للمحكمة أن تعامله معاملة الشريك المتضامن وتعتبره مسئولا عن كافة ديون الشركة وتعهداتها مسئولة شخصية وتضامنية قبل الذين تعاملوا معه أو قبل الغير
فإذا أنزلت المحكمة هذا الشريك الموصي منزلة الشريك المتضامن وعاملته معاملته من حيث مسئوليته تضامنيا عن ديون الشركة ، فإن وصف التاجر يصدق على هذا الشريك متى كانت تلك الشركة تزاول التجارة على سبيل الاحتراف ويحق للمحكمة عندئذ أن تقضي بشهر إفلاسه .
(الطعن 83 لسنة 46 ق جلسة 10/3/1980 مج فني مدني س31 ص765)
