الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار محافظ الشرقية رقم 3890 لسنة 2025 بشأن تقسم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :قرار محافظ الشرقية بشأن تقسم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025
رقم التشريع :3890
سنة الإصدار :2025
التشريع المرتبط :القانون رقم 164 لسنة 2025 – قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار محافظ الشرقية رقم 3890 لسنة 2025
بشأن تقسم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه وفقًا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) علي مستوى الأحياء والمراكز والمدن

التشريع PDF

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات