الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى مطالبة بنفقة متعة

اعلان دعوى مطالبة بنفقة متعة

إنه فى يوم                 الموافق      /     /                الساعة             
بناء على طلب السيدة / ………………… المقيمة ………………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ………… المحامى .
أنا                  محضر محكمة…………. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية ……………………………. حيث محل إقامة ومسكن :
السيد /………….                                               مخاطبا مع

وأعلنته بالآتى

تزوجت الطالبة من المعلن اليه بتاريخ …………. وظلت تعاشره معاشرة الازواج وتسهر على راحتة ولكنه طلقها دون مبرر ودون رضاها .
وحيث أن المادة رقم 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولابسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها  نفقة متعة تقدر بسنتين واذا كان المعلن اليه على درجة كبيرة من اليسر إذ أنه يعمل …………ويدر عليه دخلا شهريا قدره ……………. وقد طالبته الطالبة بجمع الطرق والاساليب الوديه لتقرير المتعه المقررة لها فلم يقبل بدون وجه حق مبرر قانونى مما أضطرها الى أقامة هذه الدعوى للحكم لها عليه بفرض نفقة المتعة المقررة لها والتى تقدر بمدة خمس سنوات مع امره بالاداء وإلزمه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة …………… الكلية للأحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع …………… بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم                الموافق   /      /        من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها ليسمع الحكم لها عليه بان يؤدى لها نفقة المتعة مقدارها خمس سنوات مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات