الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى مسكن حضانة

اعلان دعوى مسكن حضانة
مادة 18 مكرر ثالثا من القانون 100 لسنة 1985

أنه فى يوم …………….
بناء على طلب السيدة / …………….
أنا ……………. محضر محكمة ……………. انتقلت وأعلنت :
السيد / …………….

الموضوع

وبتاريخ     /    /    19 تزوجت الطالبة بالمدعي عليه بموجب عقد زواج شرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبن منه على فراش الزوجية الصحيح الصغير ……………. وعمره 10 سنوات والصغيرة ……………. وعمرها 5 سنوات .
وحضانتها صالحة لهما شرعا وبتاريخ     /    /    19 طلقها ولم يهيئ المدعى عليه لصغاره مسكنا رغم انقضاء مدة العدة – ولما كانت المادة 18 مكرر ثالثا من القانون 100 لسنة 1985 المعدل للقانون 25 لسنة 1929 تنص على الزوج أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
ويخير القاضى الحضانة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها مسكن مناسب للمحضونين ولها . وحيث أن الحضانة ترغب فى شغل مسكن الزوجية الكائن بالعقار رقم ……………. بشارع ……………. قسم ……………. محافظة ……………. بالدور ……………. شقة رقم ……………. ومحدود بالحدود الآتية :
الحد الشرقي : …………….
الحد الغربي : …………….
الحد القبلي : …………….
الحد البحرى : …………….

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة للمرافعة وسماع الحكم باستقلال المدعية بمسكن الزوجية المبين الحدود والمعالم بصدر الصحيفة مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالبة بسائر أنواعها .
ولأجل العلم

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات