الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الدفوع في جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص

دفوع في جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص

أولًا: الدفوع الشكلية (إجرائية):-

_ بطلان محضر الضبط: لو المحضر ناقص بيانات جوهرية أو صادر من غير مختص.

_ بطلان التفتيش أو الإجراءات: لو حصل تفتيش من غير إذن النيابة أو بدون حالة تلبس.

_ انعدام صفة محرر المحضر: لو اللي حرر المحضر ما عندوش الضبطية القضائية.

ثانيًا: الدفوع الموضوعية (تخص الجريمة نفسها):-

_ انتفاء صفة المتهم كمدير مسؤول: لو مش هو اللي بيدير المنشأة فعليًا.

_ عدم علم المتهم بالنشاط: لو مجرد مالك ومش بيتدخل في الإدارة.

_ وجود ترخيص فعلي أو طلب جاري فحصه.

_ عدم وجود نشاط تجاري وقت الضبط.

_ كيدية الاتهام وتلفيقه: لو في خصومة أو سبب يدعم الدفع ده.

ثالثًا: الدفوع المتعلقة بالقصد الجنائي:-

_ انتفاء القصد الجنائي: لو المتهم ما كانش عارف بوجوب الترخيص.

_ إثبات محاولة الترخيص وتأخر بسبب إجراءات إدارية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات