الدفوع في جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص
دفوع في جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص
أولًا: الدفوع الشكلية (إجرائية):-
_ بطلان محضر الضبط: لو المحضر ناقص بيانات جوهرية أو صادر من غير مختص.
_ بطلان التفتيش أو الإجراءات: لو حصل تفتيش من غير إذن النيابة أو بدون حالة تلبس.
_ انعدام صفة محرر المحضر: لو اللي حرر المحضر ما عندوش الضبطية القضائية.
ثانيًا: الدفوع الموضوعية (تخص الجريمة نفسها):-
_ انتفاء صفة المتهم كمدير مسؤول: لو مش هو اللي بيدير المنشأة فعليًا.
_ عدم علم المتهم بالنشاط: لو مجرد مالك ومش بيتدخل في الإدارة.
_ وجود ترخيص فعلي أو طلب جاري فحصه.
_ عدم وجود نشاط تجاري وقت الضبط.
_ كيدية الاتهام وتلفيقه: لو في خصومة أو سبب يدعم الدفع ده.
ثالثًا: الدفوع المتعلقة بالقصد الجنائي:-
_ انتفاء القصد الجنائي: لو المتهم ما كانش عارف بوجوب الترخيص.
_ إثبات محاولة الترخيص وتأخر بسبب إجراءات إدارية.
