عقد اتفاق على الأمور الأسرية بعد الطلاق
عقد اتفاق على الأمور الأسرية بعد الطلاق
إنه في يوم ………. الموافق ../../….
تم الاتفاق بين كلٍّ من:
- السيد/ ………………………………………
المقيم بـ …………………………………………
رقم قومي: ……………………….
ويشار إليه في هذا العقد بـ الطرف الأول (الزوج) - السيدة/ ………………………………………
المقيمة بـ …………………………………………
رقم قومي: ……………………….
ويشار إليها في هذا العقد بـ الطرف الثاني (الزوجة)
وقد تم بين الطرفين طلاقهما بتاريخ ../../…. بموجب إشهاد طلاق رسمي رقم …. لسنة ….
واتفق الطرفان على تسوية الأمور الأسرية المترتبة على الطلاق على النحو التالي:
⸻
أولًا: النفقة ومصاريف الأبناء
- يلتزم الطرف الأول (الزوج) بدفع نفقة شهرية للأبناء قدرها …….. جنيه تُسدَّد في الأسبوع الأول من كل شهر.
- تشمل النفقة (مصاريف المأكل – الملبس – التعليم – العلاج – الأنشطة).
- في حال تغير الظروف المادية لأي طرف يجوز تعديل قيمة النفقة باتفاق ودي أو قضائي.
⸻
ثانيًا: الحضانة والرؤية
- تكون حضانة الأطفال للطرف الثاني (الأم) وفقًا لأحكام القانون.
- يحق للطرف الأول رؤية أولاده مرة أسبوعيًا في مكان يتفق عليه الطرفان، ويُفضل أن يكون مكانًا عامًا مناسبًا (نادي – مركز شباب – حديقة).
- يجوز للطرفين تعديل نظام الرؤية بالتراضي كتابةً.
⸻
ثالثًا: مسكن الحضانة
- يلتزم الطرف الأول بتوفير مسكن حضانة للطرف الثاني والأطفال أو بدفع بدل نقدي قدره …….. جنيه شهريًا.
- في حال زواج الطرف الثاني (الأم)، يسقط حقها في مسكن الحضانة ويُنقل المسكن إلى من يليها في الترتيب القانوني أو يُدفع بدل نقدي آخر بالاتفاق.
⸻
رابعًا: المصاريف الخاصة
يتحمل الطرف الأول نسبة ……..% والطرف الثاني نسبة ……..% من المصروفات الخاصة بالأبناء (مثل الدروس الخصوصية أو الرحلات المدرسية أو الملابس الموسمية).
⸻
خامسًا: الاتفاق العام
- يقر الطرفان بأن هذا الاتفاق تم برضاهما الكامل دون إكراه.
- يلتزم الطرفان بتنفيذ ما ورد فيه بحسن نية، ويمكن توثيقه في الشهر العقاري لضمان النفاذ القانوني.
- يجوز لأي طرف اللجوء للقضاء في حال الإخلال بأي بند من بنود الاتفاق.
⸻
تحرر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
الطرف الأول (الزوج): ……………….. توقيع …………..
الطرف الثاني (الزوجة): ……………….. توقيع …………..
الشهود:
- …………………………………………..
- ………………………………………….
ملحوظة : اما توثيق العقد في الشهر العقاري او اثباتة في مكتب التسوية التابع لمحكمة الاسرة الخاصة باحد الزوجين
