الرئيسية الاقسام القوائم البحث

عقد اتفاق على الأمور الأسرية بعد الطلاق

عقد اتفاق على الأمور الأسرية بعد الطلاق

إنه في يوم ………. الموافق ../../….
تم الاتفاق بين كلٍّ من:

  1. السيد/ ………………………………………
    المقيم بـ …………………………………………
    رقم قومي: ……………………….
    ويشار إليه في هذا العقد بـ الطرف الأول (الزوج)
  2. السيدة/ ………………………………………
    المقيمة بـ …………………………………………
    رقم قومي: ……………………….
    ويشار إليها في هذا العقد بـ الطرف الثاني (الزوجة)

وقد تم بين الطرفين طلاقهما بتاريخ ../../…. بموجب إشهاد طلاق رسمي رقم …. لسنة ….
واتفق الطرفان على تسوية الأمور الأسرية المترتبة على الطلاق على النحو التالي:

أولًا: النفقة ومصاريف الأبناء

  1. يلتزم الطرف الأول (الزوج) بدفع نفقة شهرية للأبناء قدرها …….. جنيه تُسدَّد في الأسبوع الأول من كل شهر.
  2. تشمل النفقة (مصاريف المأكل – الملبس – التعليم – العلاج – الأنشطة).
  3. في حال تغير الظروف المادية لأي طرف يجوز تعديل قيمة النفقة باتفاق ودي أو قضائي.

ثانيًا: الحضانة والرؤية

  1. تكون حضانة الأطفال للطرف الثاني (الأم) وفقًا لأحكام القانون.
  2. يحق للطرف الأول رؤية أولاده مرة أسبوعيًا في مكان يتفق عليه الطرفان، ويُفضل أن يكون مكانًا عامًا مناسبًا (نادي – مركز شباب – حديقة).
  3. يجوز للطرفين تعديل نظام الرؤية بالتراضي كتابةً.

ثالثًا: مسكن الحضانة

  1. يلتزم الطرف الأول بتوفير مسكن حضانة للطرف الثاني والأطفال أو بدفع بدل نقدي قدره …….. جنيه شهريًا.
  2. في حال زواج الطرف الثاني (الأم)، يسقط حقها في مسكن الحضانة ويُنقل المسكن إلى من يليها في الترتيب القانوني أو يُدفع بدل نقدي آخر بالاتفاق.

رابعًا: المصاريف الخاصة

يتحمل الطرف الأول نسبة ……..% والطرف الثاني نسبة ……..% من المصروفات الخاصة بالأبناء (مثل الدروس الخصوصية أو الرحلات المدرسية أو الملابس الموسمية).

خامسًا: الاتفاق العام

  1. يقر الطرفان بأن هذا الاتفاق تم برضاهما الكامل دون إكراه.
  2. يلتزم الطرفان بتنفيذ ما ورد فيه بحسن نية، ويمكن توثيقه في الشهر العقاري لضمان النفاذ القانوني.
  3. يجوز لأي طرف اللجوء للقضاء في حال الإخلال بأي بند من بنود الاتفاق.

تحرر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

الطرف الأول (الزوج): ……………….. توقيع …………..
الطرف الثاني (الزوجة): ……………….. توقيع …………..
الشهود:

  1. …………………………………………..
  2. ………………………………………….
    ملحوظة : اما توثيق العقد في الشهر العقاري او اثباتة في مكتب التسوية التابع لمحكمة الاسرة الخاصة باحد الزوجين
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات