الرئيسية الاقسام القوائم البحث

🇸🇦 حقوق العامل في بريطانيا – 2025

🇸🇦 حقوق العامل في بريطانيا – 2025

🏛️ مقدمة

تتمتع المملكة المتحدة بقوانين عمل متطورة تهدف إلى حماية حقوق الموظفين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أجانب.
يشمل ذلك الحد الأدنى للأجور، ساعات العمل، الإجازات السنوية، والتعويض عن الفصل التعسفي.


🧭 أولاً: الحد الأدنى للأجور والأجور العادلة

  • National Minimum Wage: لكل فئة عمرية مبلغ محدد سنويًا.
    • أقل من 18 سنة: £5.28/ساعة
    • 18–20 سنة: £7.49/ساعة
    • 21–22 سنة: £10.18/ساعة
    • 23 سنة فما فوق (National Living Wage): £10.42/ساعة
  • يتم تحديث الأجور سنويًا من قبل UK Government.

📋 ثانيًا: ساعات العمل والإجازات

  1. الحد الأقصى لساعات العمل: 48 ساعة أسبوعيًا، ويمكن التنازل عنه بالاتفاق.
  2. الإجازة السنوية: 28 يومًا مدفوعة (يشمل العطل الرسمية).
  3. فترات الراحة اليومية والأسبوعية: على الأقل 20 دقيقة راحة بعد 6 ساعات عمل.

💼 ثالثًا: حقوق الموظف أثناء العمل

  • حماية من الفصل التعسفي بعد 2 سنوات من الخدمة.
  • الحق في إجازة مرضية مدفوعة (Statutory Sick Pay – SSP).
  • الحق في تقييم دوري وشفافية في الأجور.
  • حماية من التمييز على أساس: الجنس، العرق، الدين، الإعاقة، التوجه الجنسي، أو العمر.

🏥 رابعًا: التأمين الصحي والضمان الاجتماعي

  • الموظفون في بريطانيا يساهمون في National Insurance الذي يغطي:
    • الرعاية الصحية عبر NHS
    • التعويض عند البطالة
    • التقاعد والمعاشات

⚖️ خامسًا: العقود وشروط العمل

  • يجب أن يحصل كل موظف على عقد مكتوب يوضح:
    • المسمى الوظيفي
    • الراتب وساعات العمل
    • العطل والإجازات
    • شروط إنهاء الخدمة

⚠️ سادسًا: اللجوء للمساعدة والشكاوى

Employment Tribunal: للفصل في القضايا القانونية المتعلقة بالعمل.

ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service): لتقديم المشورة وتسوية النزاعات.

Citizens Advice Bureau: للمساعدة القانونية حول الحقوق العمالية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات
اترك تعليقاً 0

Your email address will not be published.