قرار رقم 417 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة |
| رقم التشريع : | 417 |
| سنة الإصدار : | 2025 |
| التشريع المرتبط : | اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة – القرار رقم 66 لسنة 2017 |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار وزير المالية رقم 417 لسنة 2025
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017
التشريع PDF
نص التشريع
وزارة المالية
قرار رقم 417 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة
على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون
رقم 67 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار
وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص تعريف “المدخلات غير المباشرة” الوارد في المادة (1) ، وبنصى المادتين (29) ، و(43) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 ، النصوص الآتية :
مادة (1) :
“المدخلات غير المباشرة: التكاليف التي تحملها المُكلف بشكل غير مباشر المتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة ومنها التكاليف الإنشائية ، والتكاليف التمويلية ، وتكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع ، والمصروفات الإدارية والعمومية” .
مادة (29) :
“للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاته من رصيد المخزون السلعي في تاريخ تسجيله أو في تاريخ إخضاع مبيعاته من السلع والخدمات للضريبة ، وفقاً للضوابط والشروط الآتية :
1- إمساك دفاتر وحسابات منتظمة .
2- حيازة أصول فواتير الشراء الضريبية أو شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال سداد الضريبة للجمرك ، بحسب الأحوال .
3- تقديم بيان بالمخزون السلعي على نموذج (123 ض.ق.م) ، في الحالتين الآتيتين :
( أ ) في تاريخ التسجيل ، وذلك رفق طلب التسجيل .
(ب) في تاريخ إخضاع مبيعاته من السلع والخدمات للضريبة ، وذلك خلال المدة التي يحددها رئيس المصلحة .
4- ألا تكون الضريبة السابق سدادها على المدخلات قد تم إدراجها ضمن التكلفة ، إلا إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة وقدم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الشراء أو الاستيراد .
5- أن يكون المخزون السلعي متعلقًا ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة” .
مادة (43) :
“في تطبيق أحكام المادة (33) من القانون ، تعتبر خدمات ذات طبيعة مستمرة الخدمات التي تؤدى بصفة منتظمة وغير متقطعة لتحقيق احتياجات المستفيدين منها ، والصادر بها فواتير إلكترونية أو إيصال إلكتروني .
وتعد من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة ما يأتي :
1- خدمات الاتصالات والفاكس .
2- خدمات النظافة والحراسة .
3- خدمات نقل البضائع والمواد .
4 – خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء ، وهي الخدمات التي تتضمن أعمال التوريد والتركيب معًا ، والصادر بها فواتير إلكترونية أو إيصال إلكتروني بناءً على المستخلص المعتمد من الاستشاري ، ومنها :
( أ ) أعمال المباني .
(ب) أعمال الأساسات .
(ج) أعمال الإنشاءات المعدنية .
(د) الأعمال التكميلية (التخصصية) .
(ﻫ) أعمال الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق .
(و) محطات وشبكات المياه ، والصرف الصحي، وشبكات الغاز ، والوقود .
(ز) أعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائية والحرارية .
(ح) الأعمال البحرية والنهرية وإنشاء الآبار .
(ط) الأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصالات .
(ى) أعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية” .
( المادة الثانية )
تُضاف فقرة جديدة إلى البند (4) من المادة (34) مكررًا ، ومادة جديدة
برقم (45 مكررًا) إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة
المشار إليها ، نصهما الآتي :
مادة (34 مكررًا / بند 4/ فقرة جديدة) :
“وفي حالة شراء أو ورود خطوط الإنتاج مفككة أو على شحنات مجزأة ، فيبدأ تعليق أداء الضريبة من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية أو من تاريخ الإفراج عن آخر شحنة من الجمرك بحسب الأحوال” .
مادة (45مكررًا) :
“في تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، تزاد ضريبة الجدول المنصوص عليها في المسلسلين رقمي (3/ج، د) و(4) من البند “ثانيًا”
من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بنسبة (15٪) سنويًا بدءًا من 1/1/2026 ولمدة ثلاث سنوات ، وتُخفض هذه النسبة
إلى (12٪) سنوياً بدءاً من 2029/1/1″ .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 23/10/2025
وزير المالية
أحمد كجوك
