الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الدفع ببطلان الحكم لعدم إعلان صحيفة الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً

‏ الدفع ببطلان الحكم لعدم إعلان صحيفة الدعوى إعلانًا قانونيًا صحيحًا.

‏أولاً: الدفع: يدفع المدعى عليه ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم (… لسنة …) مدني/جزئي/كلي …..،

‏لبطلان إعلان صحيفة الدعوى لعدم مراعاة الإجراءات والميعاد المقررين قانونًا للإعلان.

‏ثانيًا: الأساس القانوني للدفع: يستند هذا الدفع إلى نصوص المواد:

‏١- المادة (68) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التي تقضي بأن:

‏> “ميعاد الحضور ثلاثة أيام أمام المحكمة الجزئية وثمانية أيام أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى أربع وعشرين ساعة وإلى ثلاث ساعات في المسائل المستعجلة. ويكون نقص الميعاد بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته مع صحيفة الدعوى، ولا يُعتد في حساب الميعاد بيوم الإعلان، ويجب أن يكون بين إعلان الخصم وبين الجلسة ميعاد كامل.”

‏٢- المادة (19) من القانون ذاته، والتي تنص على:

‏> “يترتب البطلان على عدم مراعاة الإجراءات الخاصة بالإعلان أو ميعاده إذا ترتب على ذلك ضرر للخصم.”

‏٣- المادة (20) مرافعات، التي تؤكد:

‏> “لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء بطلانه ضرر للخصم.”

‏ثالثًا: التطبيق القانوني على الواقعة محل النزاع

‏لما كان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه لم يعلن إعلانًا قانونيًا صحيحًا بصحيفة الدعوى، إذ تم الإعلان في تاريخ (…) وتحددت الجلسة بتاريخ (…) أي قبل الميعاد المقرر قانونًا طبقًا للمادة (68)، ولم يصدر إذن من قاضي الأمور الوقتية بتقصير الميعاد،

‏الأمر الذي يُبطل الإعلان وما ترتب عليه من إجراءات،

‏ويُعد الحكم الصادر في الدعوى قد صدر في خصومة لم تنعقد قانونًا.

‏** وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن:

‏> “عدم إعلان الخصم بصحيفة الدعوى إعلانًا صحيحًا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر فيها، لابتنائه على إجراء باطل، إذ الإعلان هو الذي تنعقد به الخصومة.”

‏(طعن رقم ٢٣١ لسنة ٤٤ ق – جلسة ٢٢/١٢/١٩٧٨)

‏رابعًا: الطلبات:

‏يلتمس المدعى عليه من عدالة المحكمة الموقرة:

‏١- الحكم ببطلان إعلان صحيفة الدعوى لعدم مراعاة أحكام المادتين (68، 19) من قانون المرافعات.

‏٢- وبالتالي بطلان الحكم الصادر في الدعوى لبنائه على خصومة لم تنعقد قانونًا.

‏٣- واحتياطيًا: إعادة إعلان صحيفة الدعوى إعلانًا قانونيًا صحيحًا، وتمكين المدعى عليه من تقديم دفاعه ودفوعه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات