الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار رقم 3977 لسنة 2025 بشأن تمد مدة عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى لمدة ثلاثة أشهر

 قرار مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025
بشأن تمد مدة عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5/11/2025


بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :مد مدة عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى لمدة ثلاثة
رقم التشريع :3977
سنة الإصدار :2025
القانون المرتبط :
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

التشريع PDF

نص التشريع

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3977 لسنة 2025


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قـــــرر :

( المادة الأولى )

تمد مدة عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 5/11/2025

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الأولى سنة 1447ﻫ
( الموافق 2 نوفمبر سنة 2025م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات