الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قرار رقم 3973 لسنة 2025 بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :إصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية
رقم التشريع :3973
سنة الإصدار :2025
التشريع المرتبط :– قانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد
– قانون رقم 13 لسنة 2025 باصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3973 لسنة 2025
بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية

التشريع PDF

نص التشريع

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3973 لسنة 2025
بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي
للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144
لسنة 1988 ؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 ؛
وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 ؛
وعلى قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون
رقم 13 لسنة 2025 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
قــــــرر :

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق في شأن الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفقا لقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه ، ويخضع الصندوق لأحكام قانون التأمين الموحد المشار إليه ، والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذًا له .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 جمادى الأولى سنة 1447ﻫ
( الموافق 29 أكتوبر سنة 2025م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي


النظام الأساسي للصندوق الحكومى
للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية
الفصل الأول
تعاريف

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا النظام، يُعمل بالتعاريف الواردة بالمادة (1) من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه ، كما يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
الهيئة : الهيئة العامة للرقابة المالية .
الصندوق : الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية .
النظام الأساسي : النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية .
الإصابة البدنية : كل ضرر يصيب الجسم البشري ويؤثر علي سلامة الأنسجة
أو الأعضاء أو الوظائف الحيوية بصورة لا تصل إلى العجز ويكون ناجمًا
عن خطأ طبي .
الوزير المختص : وزير الصحة والسكان .


الفصل الثاني
إنشاء الصندوق وأهدافه

مادة (2)
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويتبع الوزير المختص ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز للصندوق أن ينشأ فروعا له بالمحافظات، ويكون تنظيم الفروع وتحديد علاقاتها بالصندوق بقرار من الوزير المختص بناء على عرض مجلس الإدارة وبعد موافقة الهيئة .
ويكون للصندوق موقعا إلكترونيًا يتم إنشاؤه وفقًا للشروط والضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن .


مادة (3)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه ، يكون الاشتراك في الصندوق شرطًا للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام ذلك القانون أو تجديده ويتولى الصندوق بعد استلام الاشتراكات المقررة بالقيمة المحددة في هذا الشأن ، منح شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة .


مادة (4)
يهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين عن الوفاة والعجز والإصابة البدنية الناجمة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن سواء بنفسه أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة، ويجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن .


مادة (5)
لا يلتزم الصندوق بأداء مبلغ التعويض في الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا لحكم المادة (4) من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه، وكذلك إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة نتيجة غش أو تواطئ أو احتيال بهدف الحصول على التعويض .


مادة (6)
يجوز للصندوق الرجوع على المتسبب بما أداه من تعويض في الحالات الآتية :
1- حالة الخطأ الطبي الجسيم وفقًا لحكم البند (11) من المادة (1) من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه .
2- حالة تجاوز حدود الترخيص الممنوح لمقدم الخدمة .
3- حالة استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة .
4- حالة القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها .
5- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته .


مادة (7)
يكون أداء الصندوق مبلغ التعويض بناء على تسوية ودية معتمدة من اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض وفقًا لأحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية
وسلامة المريض المشار إليه أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض .


مادة (8)
لا يجوز للصندوق أداء مبلغ التعويض إلى وكيل متلقي الخدمة المضرور
أو وكيل ورثته إلا بمقتضي توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التعويض ، ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التعويض وبما يخول للوكيل
حق استلامه من الصندوق .


مادة (9)
يُسجل الصندوق وفروعه بالسجل المعد لذلك بالهيئة وفقًا للإجراءات وطبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن .


الفصل الثالث
إدارة الصندوق

مادة (10)
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل من رئيس وعضوية ستة أعضاء
على أن يكون اثنان منهم من ذوي الخبرة في مجال التأمين أو الاستثمار توافق
عليهما الهيئة .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من الوزير المختص، ويحدد القرار بدلات الحضور والمكافأة المقررة لرئيس وأعضاء المجلس .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد .
وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس .
ويجوز للوزير المختص دعوة مجلس الإدارة للانعقاد للنظر في الموضوعات التي يحددها ، ويعتبر مستقيلاً من المجلس كل عضو يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متتالية أو أكثر من نصف جلسات المجلس خلال العام دون عذر مقبول .
ولرئيس الهيئة دعوة مجلس الإدارة للانعقاد كلما رأى ضرورة للنظر
في الموضوعات التي يرى عرضها على المجلس ، ويجب على مجلس الإدارة
أن يبت في هذه الموضوعات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها .
وللهيئة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة كلما
رأت ضرورة لذلك ، ويكون له حق الاشتراك في مناقشات المجلس دون أن يكون
له حق التصويت .


مادة (11)
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير .


مادة (12)
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره
وله في سبيل ذلك أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمباشرة اختصاصاته وعلى الأخص ما يأتي :
1- وضع اللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية للصندوق بعد موافقة الهيئة ، على أن يصدر بها قرار من الوزير المختص وتنشر بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق .
2- وضع الهيكل التنظيمي للصندوق .
3- تحديد السجلات والدفاتر المالية والإدارية التي يتعين على الفروع
الإمساك بها ، وكذا قواعد وضوابط سير العمل بها .
4 – إقرار نظام للرقابة الداخلية يهدف إلى :
( أ ) التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية .
(ب) حماية أصول وموارد الصندوق .
(ج) وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق .
5- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق القابلة للاستثمار بمراعاة الأحكام المقررة بقانون التأمين الموحد المشار إليه ، وكذا الضوابط والقرارات الصادرة
عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن .
6- الموافقة على المركز المالي والموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق .
7- اعتماد التقارير (ربع السنوية – السنوية) التي ترفع إليه عن نشاط الصندوق .
8- إبداء الرأي في كافة مشروعات اللوائح والقرارات المتعلقة
باختصاصات الصندوق .
9- النظر فيما يرى الوزير المختص أو الهيئة عرضه من مسائل تدخل
في اختصاصات الصندوق .
ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونته
في المهام المسندة إليه .
ويتعين إخطار الهيئة بقرارات مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها .


مادة (13)
توثق اجتماعات مجلس الإدارة من خلال إعداد محضر اجتماع لكل جلسة يتضمن مكان وتوقيت الاجتماع وإثبات حضور أعضاء المجلس والموضوعات التي تم مناقشتها بالاجتماع وملخصًا لمناقشات أعضاء المجلس والقرارات المتخذة في هذا الشأن وإثبات ما يبديه الأعضاء من تحفظات على أن يكون لعضو مجلس الإدارة
حال رفض إثبات تحفظه تقديم شكوى للهيئة مثبتًا بها مضمون التحفظ خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الاجتماع .
ويجب توقيع المحضر من رئيس المجلس وكافة أعضاء المجلس الحاضرين .
ويكون لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة طلب الاطلاع على أي محضر
من محاضر مجلس الإدارة .
ويلتزم الصندوق بإرفاق محضر اجتماع مجلس الإدارة بعد استيفاء كافة التوقيعات المتطلبة قانونًا عليه، بسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة .
ويجوز للصندوق حفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من خلال سجلات إلكترونية بما يسمح بتخزينها وتوثيقها والاحتفاظ بها وعدم تغييرها واستخراجها بشكل يُسهل الرجوع إليها ، ويضع الصندوق ضوابط ذلك بمراعاة ما يلي :
( أ ) أن يكون المحضر موقعًا إلكترونيًا وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 الصادر بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني .
(ب) أن يتوافر في السجل الإلكتروني تقنيات وأنظمة تكفل أمن المعلومات
وعدم الاختراق على النحو الذي تحدده الهيئة .


مادة (14)
يجب أن يتوافر للصندوق نظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية توافى به الهيئة وذلك بمراعاة الآتي :
1- أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الاختصاصات والفصل بين المسئوليات والمهام بالصندوق بما يمنع تعارض المصالح .
2- أن يلتزم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة مراجعة منبثقة عن المجلس وتحديد المسئول أو إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية وتوفير الموارد اللازمة للقيام بهذا النشاط ، ووفقًا لما يلي :
( أ ) إذا بلغ حجم أموال الصندوق 500 مليون جنيه فأكثر (من واقع آخر قوائم مالية) يكون ضمن جهازه الإداري إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية .
(ب) إذا بلغ حجم أموال الصندوق أقل من 500 مليون جنيه (من واقع آخر قوائم مالية) يكون ضمن جهازه الإداري مسئول بخبرة مناسبة للمراجعة الداخلية .
3- يختص المسئول عن المراجعة الداخلية بمراجعة كافة الإجراءات داخل الصندوق وتقييمها للتحقق من توافقها مع أحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه والنظام الأساسي للصندوق .


مادة (15)
يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة ، ويتولى المدير التنفيذي الاختصاصات الآتية :
-1 تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق وفروعه .
3- ضمان تحصيل مبالغ الاشتراكات المقررة .
4- الإشراف على أداء مبالغ التعويض للمستحقين في نطاق أحكام
لائحة الصندوق .
5- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة بأي تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه ، وكذا بكل ما من شأنه الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه .
6- إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وميزانيته وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة .
7- إعداد الموازنة التقديرية أو التخطيطية للصندوق وعرضها على مجلس إدارته قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة به .
8- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض
على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها .
9- ما يرى مجلس الإدارة إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات .
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولاً مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود .


مادة (16)
يلتزم رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي له بحسب الأحوال ، بالإفصاح للهيئة ولأعضاء مجلس الإدارة عن أية أحداث جوهرية من شأنها التأثير على الصندوق وسير العمل به .


الفصل الرابع
التنظيم المالي للصندوق

مادة (17)
تتكون موارد الصندوق مما يلي :
1- الاشتراكات المقررة .
2- عائد استثمار أموال الصندوق .
3- الإعانات والهبات والمنح التي يقرر مجلس الإدارة قبولها .
4- أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة .


مادة (18)
أموال الصندوق أموال خاصة ، وتعد أمواله أموالاً عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويعد القائمون على إدارته موظفين عموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات .
وتودع أموال الصندوق في حساب خاص أو أكثر لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري يُخصص للصرف منه على أغراض الصندوق وفق أحكام هذا القرار ، ويجب إخطار الهيئة بالحساب المشار إليه وكذا في حال تغييره
أو أي قيود تطرأ عليه .
ويشترط للصرف من حساب الصندوق التوقيع من رئيس مجلس الإدارة
أو من ينوب عنه بالإضافة إلى توقيع المدير المالي أو من ينوب عنه .


مادة (19)
تبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ تأسيس الصندوق حتى آخر ديسمبر
من السنة التالية .
ويكون للصندوق موازنة تخطيطية تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتعرض على مجلس إدارة الصندوق .


مادة (20)
يكون للصندوق حساب إيرادات ومصروفات، يقيد في جانب الإيرادات الاشتراكات المحصلة على مستوي الجمهورية، وعائد استثمار أموال الصندوق وأية إيرادات أخرى ، ويقيد في جانب المصروفات التعويضات المدفوعة وجميع المخصصات الفنية الواجب تجنيبها بناءً على فحص اكتواري سنوي ، يقدم الصندوق به تقريرًا من خبير اكتواري من بين المقيدين في سجلات الهيئة ، يرفق بالميزانية ويراعى فيه توضيح أن المخصصات الفنية قد تم تقديرها وفق الأسس الفنية السليمة ، ويلتزم الصندوق بموافاة الهيئة بنتيجة هذا الفحص، بالإضافة إلى المصروفات الأخرى ويرحل (الفائض / العجز السنوي) إلى الميزانية في القوائم المالية .


مادة (21)
مع عدم الإخلال بالمواعيد المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد
المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، يلتزم الصندوق بموافاة الهيئة بالبيانات والمستندات الآتية :
1- القوائم المالية السنوية والدورية وفقًا للمواعيد المقررة من قبل الهيئة .
2- تقرير مراقب الحسابات متضمنًا توضيح ما إذا كانت الحسابات الختامية
قد أعدت وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المعمول بها في هذا الشأن ومدى تعبيرها عن المركز المالي للصندوق تعبيرًا صحيحًا من واقع سجلاتها والبيانات الأخرى التي رأى ضرورة الحصول عليها وإنها قد وضعت تحت تصرفه، وعلى أن يتضمن التقرير – حال وجود تحفظات – بيان مدى تأثيرها على المركز المالي للصندوق ، ويجب على مراقب الحسابات أن يخطر الصندوق كتابة بأي نقص أو خطأ أو أية مخالفات يكتشفها أثناء فحصه مع التزامه في ذات الوقت
بإخطار الهيئة بذلك .
3- تقرير مجلس الإدارة عن حالة الصندوق ونشاطه خلال العام .
4- تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار .
5- بيان عدد الاشتراكات الجديدة وقيمتها وعدد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم وفقًا للنموذج الذي تعده الهيئة في هذا الشأن .
6- بيان بعدد المطالبات التي قدمت للصندوق خلال العام وقيمتها ومقدار التعويضات التي تم سدادها خلال العام وتلك التي ما تزال تحت التسوية .
7- وفى حال التعامل مع شركات التأمين يتم موافاة الهيئة ببيان تلك الشركات والحصص المسندة إليها .


مادة (22)
يقدم الصندوق تقريرًا اكتواريًا إلى الهيئة بمركزه المالي يعده أحد الخبراء الاكتواريين كل خمس سنوات على الأكثر يوضح فيه مدى كفاية أموال الصندوق لمقابلة التزاماته وفقًا للأسس الفنية التي تعتمدها الهيئة في هذا الخصوص ، ويتم إعداد هذا التقرير وفقًا للشروط والضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة ، ولمجلس إدارة الهيئة أن يطلب تقديم هذا التقرير في أي وقت قبل مضى خمس سنوات بحيث لا تقل المدة عن سنة من تاريخ آخر تقرير ، على أن ترسل صورة منه إلى الهيئة خلال ستة أشهر من انتهاء الفترة التي أعد عنها التقرير مصحوبة بشهادة من الخبير الاكتوارى تثبت أن المسئولين عن إدارة الصندوق قد وضعوا تحت تصرفه جميع البيانات والمعلومات التي طلبها ويراها ضرورية لأداء مهامه ، ويلتزم الخبير بإخطار الهيئة بأي خطأ أو مخالفات قد تتكشف لديه أثناء إعداد التقرير الاكتواري ، وللهيئة مد هذا الميعاد لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير الاكتوارى
لا يعبر عن حقيقة المركز المالي للصندوق فيلتزم الصندوق بإعادة إعداد التقرير بواسطة خبير اکتواري آخر على نفقة الصندوق .
ويلتزم الصندوق في جميع الحالات بنفقات إعادة الفحص .


مادة (23)
يلتزم الصندوق إذا بلغ حجم أمواله المستثمرة خمسين مليون جنيه فأكثر بتعيين مدير استثمار متفرغ مسئول عن إدارة استثمار أموال الصندوق ترخص له الهيئة بذلك، أو أن يعهد بإدارة واستثمار أمواله إلى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها من الهيئة بإدارة صناديق الاستثمار، وذلك كله وفقًا للقواعد والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن .


مادة (24)
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المخصص لذلك بالهيئة، ولرئيس مجلس الوزراء إحالة حسابات الصندوق إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ليتولى مراجعتها وفحصها وفقًا لأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه .


الفصل الخامس
التنظيم الإداري للصندوق

مادة (25)
يلتزم الصندوق بإمساك السجلات والدفاتر اللازمة لمزاولة نشاطه سواء ورقيًا
أو إلكترونيًا وعلى وجه الخصوص ما يلي :
1- سجل الإيرادات ، وتقيد فيه جميع الإيرادات المستحقة للصندوق .
2- سجل التعويضات ، وتقيد فيه جميع المطالبات التي تقدم للصندوق وتواريخ أداء التعويضات .
3- سجل الاستثمارات ، وتقيد فيه الأموال المستثمرة وقنوات الاستثمار والعائد المحقق لكل منها .
4- سجل الشكاوى الواردة للصندوق .
5- سجل محاضر مجلس الإدارة .
6- سجل الدعاوى القضائية المقامة من أو على الصندوق .
7- الدفاتر المحاسبية اللازمة لإيضاح المصروفات والإيرادات والمركز المالي وفق القواعد المتعارف عليها في ممارسة التأمين .
8- السجلات والدفاتر الأخرى التي ترى الهيئة ضرورة إمساكها .
ويجوز تطوير السجلات باستخدام نظم الحاسب الآلي وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة .
ويجب اعتماد سجلات ودفاتر الصندوق من قبل الهيئة .
ويحتفظ الصندوق بكافة السجلات والوثائق والمكاتبات طبقًا للقواعد المقررة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات