المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين في حالة الوفاة او العجز الكلي او الجزئي الناشيء عن حوادث المركبات والسير
المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين في حالة الوفاة او العجز الكلي او الجزئي
الناشيء عن حوادث المركبات والسير
المستندات المطلوبة فى حالات الوفاة او العجز الكلى أو الجزئى:
1- طلب يذكر فيه اسم مقدم الطلب وصفته وتفاصيل الموضوع.
2- صورة رسمية من شهادة الوفاة.
3- صورة رسمية من الإعلام الشرعى.
4- صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبى.
5- صورة رسمية من تصرف النيابة (شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات).
6- سند الوكالة فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل.
7- تقرير طبى من وزارة الصحة مختوم بخاتم شعار الجمهورية، موضحاً به توصيف لحالة العجز ونسبته (فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط).
8- الفواتير الدالة على العلاج (فى حالة العجز الكلى أو الجزئى فقط).
9- صور بطاقات الرقم القومى لجميع المستفيدين.
إجراءات تقديم طلبات التعويض:
1- يتم إخطار الصندوق بالحادث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوعه.
2- يختص الصندوق بتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الآتية:
عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث.
عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.
3- فى حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة عام من كل أو أحد الورثة (المستفيدين).
4- فى حالة صرف مبلغ التعويض عن طريق وكيل يشترط وجود سند وكالة خاص مصدق عليه وصادر بعد تحديد مبلغ التعويض وينص فيه صراحة على استلام المبلغ بالتحديد ومن كل الورثة (المستفيدين).
5- فى حالة وقوع الحادث من سيارة معلومة يجب تقديم شهادة بيانات السيارة موضح بها تاريخ بداية ونهاية الترخيص ووثيقة التأمين.
6- الصندوق غير مختص بمخاطبة الجهات الأخرى لطلب مستندات.
7- يتم صرف مبلغ التعويض خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات.
8- لا يتم قبول أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة.
أما فى حالة وقوع الضرر من سيارة معلومة، وتم ذكر بياناتها بمعرفة محاضر الشرطة، يحصل المضرور على نفس الحقوق من شركة التأمين التي قامت بعمل وثيقة تأمين لصاحب السيارة المتسببة فى إلحاق الضرر سواء بالوفاة أو بالعجز الجزئى أو الكلى.


