الرئيسية الاقسام القوائم البحث

منشور فني رقم 17 لسنة 2025 الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – تنتهي الوكالة عند بلوغ القاصر سن الرشد

منشور الشهر العقاري رقم 17 لسنة 2025

صورة المنشور

نص المنشور

 مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم ١٧ بتاريخ ٣٠ /٩ /٢٠٢٥
إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة

نصت المادة ۱۸ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بشأن أحكام الولاية على المال على أن ” تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة مالم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه”.

ونصت المادة 11 من القانون المدني على أن ” (1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

(۲) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

ونصت المادة 111 من القانون المدني في فقرتها الثانية على ” أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال المصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد…..

ونصت المادة ٦٩٩ من ذات القانون على أن ” الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.

ونصت المادة ٧١٤ من القانون المشار إليه على أن تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل”.

وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي الجليل مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم ٨٦٨٨ في ٢٠٢٥/٦/٢٤ متضمن التوجيه بإصدار تعليمات تلزم الموثق بإضافة عبارة انتهاء الوكالة عند بلوغ القاصر من الرشد.

وحيث ورد للمصلحة كتاب سيادته رقم ١٤٣٦١ في ۲۰۲٥/٩/٣٠ بالموافقة على إذاعة منشور فني بذلك.

بناء عليه

أولاً : يتعين على مكاتب وفروع التوثيق عند التوثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن في الوكالة الصادرة من الولي أو الوصي على القاصر – بحسب الأحوال – مراعاة تضمينها عبارة تنتهي الوكالة عند بلوغ القاصر سن الرشد وذلك بمكان ظاهر بالمحرر. ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي مراعاة ذلك.

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات