الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المستندات والاوراق المطلوبة لصرف معاش الاب او الام للابنة الارملة او المطلقة

المستندات والاوراق المطلوبة لصرف معاش الاب او الام للابنة الارملة او المطلقة

  1. البطاقة الشخصية سارية
  2. شهادة ميلاد كمبيوتر
  3. وثيقة الزواج
  4. وثيقة الطلاق (في حالة الطلاق)
  5. شهادة وفاة الزوج (في حالة الترمل)
  6. خطاب معتمد (من البريد / البنك) موضح به الاسم والرقم القومي ورقم الحساب و رقم IBAN
  7. بيان حالات زواج وطلاق وترمل (في حالة مرور عام على الطلاق أو الترمل) معتمد من السجل المدني
  8. بيان معاش معتمد في حالة الحصول على معاش من (قوات مسلحة / شرطة)
  9. مفردات المرتب معتمدة ومختومة شاملة الحوافز والمكافآت الشهرية والسنوية + مكافأة الامتحانات, في شهر الطلاق أو الترمل وفي يناير من كل عام بعد ذلك
  10. بيان معتمد من النقابة (تاريخ القيد ونوع الجدول المقيد عليه) —
    • نقابة المحامين (تاريخ القيد بالجدول العام أو تاريخ النقل لجدول غير المشتغلين)
    • نقابة المهندسين ( تاريخ القيد + إفادة بوجود سجل هندسي من عدمه + إفادة من الضرائب بالموقف الضريبي)
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات