المستندات والاوراق المطلوبة لصرف معاش الاب او الام للابنة الارملة او المطلقة
- البطاقة الشخصية سارية
- شهادة ميلاد كمبيوتر
- وثيقة الزواج
- وثيقة الطلاق (في حالة الطلاق)
- شهادة وفاة الزوج (في حالة الترمل)
- خطاب معتمد (من البريد / البنك) موضح به الاسم والرقم القومي ورقم الحساب و رقم IBAN
- بيان حالات زواج وطلاق وترمل (في حالة مرور عام على الطلاق أو الترمل) معتمد من السجل المدني
- بيان معاش معتمد في حالة الحصول على معاش من (قوات مسلحة / شرطة)
- مفردات المرتب معتمدة ومختومة شاملة الحوافز والمكافآت الشهرية والسنوية + مكافأة الامتحانات, في شهر الطلاق أو الترمل وفي يناير من كل عام بعد ذلك
- بيان معتمد من النقابة (تاريخ القيد ونوع الجدول المقيد عليه) —
- نقابة المحامين (تاريخ القيد بالجدول العام أو تاريخ النقل لجدول غير المشتغلين)
- نقابة المهندسين ( تاريخ القيد + إفادة بوجود سجل هندسي من عدمه + إفادة من الضرائب بالموقف الضريبي)