الاجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الضريبية للمحامي
المستندات المطلوبة
1- صورة كارنيه المحاماه
2-صورة من المؤهل الدراسي
3- صورة من بطاقة الرقم القومي
4- صورة من اخر وصل كهرباء
5- صورة من عقد ايجار المكتب
الاجراءات
1- الذهاب الى اقرب فرع لمأمورية ضرائب المهن الحرة او الاتصال علي الرقم : 19897 – 0227929911.
2- لا يوجد اي رسوم نهائيا لاستخراج البطاقة الضريبية.
3- يتم كتابة عنوان المكتب الخاص بطالب اصدار البطاقة الضريبية وفي حالة عدم امتلاك مكتب يتم كتبة عنوان السكن الخاص.
4- يتم استلام البطاقة الضريبية بعد 21 يوم من تقديم الاوراق مع امكانية استخراج افادة لاستخدامها لحين اصدار البطاقة الضريبية.
5- الاعفاء الضريبي خمس سنين تحسب ابتداء من تاريخ القيد بالنقابة (سنتين للقيد بالجدول العام – ثلاث سنوات للقيد الابتدائي ) .
6- يتم تقديم الاقرار الضريبي كل عام مع امكانية تقديمة الكترونيا.
