المستندات المطلوبة لتنفيذ حكم النفقة
المستندات المطلوبة لتنفيذ حكم النفقة
1- اصل الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية مختوم بختم الشعار وأصل اعلان الصيغة التنفيذية للصادر ضده الحكم مختوم بختم المحضرين.
2 – صورة الحكم الاستئنافي او شهادة سلبية بعدم حصول استئناف.
3- صورة بطاقة طالبة التنفيذ طبقا لآخر حالة اجتماعية “متزوجة – مطلقة – آنسة” وسارية.
4- صورة بطاقة الابناء “البالغين”.
5- صورة بطاقة المنفذ ضده او شهادة ميلاده مميكنه ان وجد.
6- ارقام تأمينية للمدعية والمنفذ ضده والابناء.
7 – شهادات ميلاد حديثة للأبناء
8- قسيمة زواج او طلاق مميكنه.
9 – رقم تليفون طالبة التنفيذ يكتب على طلب التنفيذ.
10 – بيان رسمى برقم حساب خاص بطالبة التنفيذ معتمد من جهة فتح الحساب “بنك او البريد”.
11 – طلبين تنفيذ للحكم أو الاحكام المراد تنفيذها.
12 – ملفين ورق ملف به اصل وصورة من كافة الاوراق المنوه عنها سابقا وملف به صورتين.
13 – اقرار من طالبة التنفيذ بالنفقة الزوجية ان الزوجية ما زالت قائمة وان ظهر خلاف ذلك تتحمل المسئولية القانونية.
14 – في حالة التنفيذ بالمتجمد يرفق اقرار من طالبة التنفيذ بانها لم تستلم أية مبالغ من مبلغ النفقة المتجمدة وان ظهر خلاف ذلك تتحمل المسئولية القانونية دون ادنى مسئولية على التأمينات.
