الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المستندات المطلوبة لتنفيذ حكم النفقة

المستندات المطلوبة لتنفيذ حكم النفقة

1- اصل الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية مختوم بختم الشعار وأصل اعلان الصيغة التنفيذية للصادر ضده الحكم مختوم بختم المحضرين.
2 – صورة الحكم الاستئنافي او شهادة سلبية بعدم حصول استئناف.
3- صورة بطاقة طالبة التنفيذ طبقا لآخر حالة اجتماعية “متزوجة – مطلقة – آنسة” وسارية.
4- صورة بطاقة الابناء “البالغين”.
5- صورة بطاقة المنفذ ضده او شهادة ميلاده مميكنه ان وجد.
6- ارقام تأمينية للمدعية والمنفذ ضده والابناء.
7 – شهادات ميلاد حديثة للأبناء
8- قسيمة زواج او طلاق مميكنه.
9 – رقم تليفون طالبة التنفيذ يكتب على طلب التنفيذ.
10 – بيان رسمى برقم حساب خاص بطالبة التنفيذ معتمد من جهة فتح الحساب “بنك او البريد”.
11 – طلبين تنفيذ للحكم أو الاحكام المراد تنفيذها.
12 – ملفين ورق ملف به اصل وصورة من كافة الاوراق المنوه عنها سابقا وملف به صورتين.
13 – اقرار من طالبة التنفيذ بالنفقة الزوجية ان الزوجية ما زالت قائمة وان ظهر خلاف ذلك تتحمل المسئولية القانونية.

14 – في حالة التنفيذ بالمتجمد يرفق اقرار من طالبة التنفيذ بانها لم تستلم أية مبالغ من مبلغ النفقة المتجمدة وان ظهر خلاف ذلك تتحمل المسئولية القانونية دون ادنى مسئولية على التأمينات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات