الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المستندات والأوراق المطلوبة للتنفيذ ( العيني )

المستندات والأوراق المطلوبة للتنفيذ ( العيني )


1- أصل الصيغة التنفيذية.
2- أصل إعلان الصيغة التنفيذية .
3- صورة رسمية من عريضة الدعوى.
4- شهادة بعدم وجود اشكال من المحكمة المصدرة الحكم ومن المحكمة التابع لها المنفذ ضده.
5- عقد الإيجار المنظور فى الدعوى ( أو صورته المنظورة في الدعوى ) .
6- تقرير الخبير ( إن وجد ) .
7- توكيل بالتنفيذ عينى ( موجود بمكنة التصوير لمن لا يعرف كتابة بياناتة من المتقاضين ) .
8- دمغة واحد جنية توضع علي أصل التوكيل بالتنفيذ.
9- تصوير جميع ما ذكر أعلاه 3 صور توضع فى 3 ملفات والأصل فوقهم داخل الملف .
10- تحقيق الشخصية لمقدم الأوراق وتوكيلاته ( صورة واحدة ) .
11- كتابة إسم الطالب واسم المنفذ ضدة ورقم تليفون الطالب أو وكيلة وتعلية المرفقات علي أصل الملف الأول والتوقيع عليها بخط واضح.
12- عقب إستيفاء الأوراق المذكورة أعلاه يتم الكشف والإستعلام من قلم المطالبة عن وجود مطالبة علي طالب التنفيذ من عدمة.
ملحوظة : رقم الغرف الخاصة بالمطالبة المراد الكشف فيها مذكور علي صورة خطاب المطالبة وننبه بعدم نسيان ختم النسر عقب الإنتهاء من الكشف علي المطالبة .
13- عقب الإنتهاء يتم تسليم الأوراق للمعاون الأول لعرضها علي السيد المستشار مدير إدارة التنفيذ طبقاً للمادة 278 مرافعات ليأمر سيادته بما يتبع نحو قبول الأوراق من عدمه وبعد تأشير سيادته بقبول الأوراق بعد العرض يتم سداد الرسم وتحديد موعد للتنفيذ وننبه علي طالب التنفيذ الإحتفاظ جيداً برقم التنفيذ الذي سيحدد إليه عقب تحديد الموعد لكونه رقم الإستعلام الخاص به من بداية التنفيذ لنهايته وفى حالة عدم الإحتفاظ به أو نسيانه يعتبر الطالب هو المسئول عن ذلك .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات