المستندات والاوراق والاجراءات المطلوبة للتنفيذ ( الالزام )
المستندات والاوراق والاجراءات المطلوبة للتنفيذ ( الالزام )
1- أصل الصيغة التنفيذية .
2- أصل إعلان الصيغة التنفيذية .
3- شهادة بعدم وجود اشكال من المحكمة المصدرة الحكم ومن المحكمة التابع لها المنفذ ضده.
4- توكيل بالتنفيذ الزام (موجود بمكنة التصوير لمن لا يعرف كتابة بياناتة من المتقاضين ) .
ويجب أن يراعى الآتى فى توكيل التنفيذ
أ- يجب أن يتم تحديد الدور والشقة المراد التنفيذ عليها بكل دقه نفاذاً لكتاب وتعليمات أوراق المحاكم المنشور بدليل القواعد القانونية والكتب الدورية بوزارة العدل الطبعة الأولي 1997 وكذلك المنشور الإدارى الصادر من السيد المستشار مدير إدارة التنفيذ برقم 2 لسنة 2012
ب- كتابة المبالغ المراد تنفيذها بكل دقة بالإضافة للفوائد إن وجد ورسم التنفيذ بعد تحديدة وتجميعة مع المبلغ وفى حالة عدم ذكر شئ منهم فى التوكيل بالتنفيذ يعتبر ذلك بمثابة تنازل (مؤقت) عن التنفيذ به لكون التوكيل بالتنفيذ هو ورقة التوجية.
5- دمغة واحد جنية توضع علي أصل التوكيل بالتنفيذ .
6- تصوير جميع الأوراق 3 صور توضع فى 3 ملفات والأصل فوقهم داخل الملف.
7- صورة بطاقة طالب التنفيذ أو الطلاب جميعاً (ولن يتم استلام الأوراق بدونه في حكم الإلزام )).
8- تحقيق الشخصية لمقدم الأوراق وتوكيلاته ( صورة واحدة ).
9- كتابة إسم الطالب واسم المنفذ ضدة ورقم تليفون الطالب أو وكيلة وتعلية المرفقات علي أصل الملف الأول والتوقيع عليها بخط واضح.
10- عقب إستيفاء الأوراق المذكورة يتم الكشف والاستعلام من قلم المطالبة عن وجود مطالبة على طالب التنفيذ من عدمة .
ملحوظة : رقم الغرف الخاصة بالمطالبة المراد الكشف فيها عن وجود مطالبة مذكور على صورة الخطاب وننبه بعدم نسيان ختم النسر عقب الإنتهاء من الكشف علي المطالبة .
11- عقب الإنتهاء يتم تسليم الأوراق بعد العرض يتم سداد الرسم وتحديد موعد للتنفيذ وننبه علي طالب التنفيذ الإحتفاظ جيداً برقم التنفيذ الذي سيحدد إليه عقب تحديد الموعد لكونه رقم الإستعلام الخاص به من بداية التنفيذ لنهايته وفى حالة عدم الإحتفاظ به أو نسيانه يعتبر الطالب هو المسئول عن ذلك.
