المستندات والأوراق المطلوبة لتنفيذ حجز مال المدين
المستندات والأوراق المطلوبة لتنفيذ حجز مال المدين
– شهادة سلبية من المطالبة المدني باسم المدعي.
– نموذج تعلية الملف.
– الصيغة التنفيذية المعلنة.
– أصل شهادة حديثه بعدم حصول استئناف أو صورة ضوئية من الحكم الاستئناف.
– إذا كان الحكم تم تنفيذه من محكمه أخري يجب احضار شهاده بما تم من إجراءات.
– صورة البطاقة + صورة التوكيل.
– ان كان الحكم تعويض يجب احضار توكيل خاص صادر بعد صدور الحكم.
– شهادة بعدم وجود أشكال صادرة من المحكمة التي تم بها اعلان الصيغة التنفيذية.
– جميع الأوراق أصل + صورتين في ملف آخر.
حجز تحفظي
– شهادة سلبية من المطالبة المدني باسم المدعي.
– نموذج تعلة الملف + طلب تنفيذ + اصل الحكم.
– شهادة بعدم حصول استئناف أو صورة من الحكم الستأنف + صورة البطاقة + صورة التوكيل.
– شهاده تفيد بعدم استخراج الصيغه التنفيذية.
– ان كان الحكم تعويض يجب احضار توكيل خاص.
– جميع الأوراق أصل فى ملف + صورتين في ملف اخر.
– ان كان الحكم تم تنفيذة في محكمة اخرى يجب احضار شهادة بما تم من اجراءات على وجهة رسمي.
– ان الحكم في مادة تجارية يشترط شهادة حديثة بعدم حصول استئناف.
