الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المستندات والاوراق المطلوبة لتنفيذ حكم الزام

المستندات والاوراق المطلوبة لتنفيذ حكم الزام

– شهادة سلبية من المطالبة المدنى باسم المدعي.
– نموذج تعلية الملف.
– توكيل تنفيذ + دمغة ١ جنية.
– الصيغة التنفيذية المعلنة.
– أصل شهادة حديثه بعدم حصول استئناف او صورة ضوئيه من الحكم الإستئناف.
– إذا كان الحكم تم تنفيذه من محكمه أخري يجب احضار شهاده بما تم من إجراءات.
– شهاده بعدم وجود أشكال في حاله أعلانا لصيغه التنفيذيه من محكمه اخرى.
– جميع الأوراق اصل فى ملف + صورة في ملف آخر.
– صورة البطاقة + صورة التوكيل
– إذا كان المنفذ ضده شركه يرفق سجل تجاري للشركه المنفذ ضده.
– ان كان الحكم تعويض يجب احضار توكيل خاص صادر بعد صدور الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات