الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قانون رقم 173 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان
رقم القانون :173
سنة الإصدار :2025
اللائحة التنفيذية :
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون PDF

نص القانون

قانون رقم 173 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء
المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان
من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون
رقم 14 لسنة 2014 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015
بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014
على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (1 ، 9/ فقرة أولى ، 12 فقرة أولى 14/ فقرة أولى ، 15 فقرة ثانية ، 17) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، النصوص الآتية :
مادة (1)
تسرى أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيي العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص) ، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين ، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة ، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي :
ديوان عام وزارة الصحة والسكان .
مستشفيات الصحة النفسية .
المراكز الطبية المتخصصة .
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها .
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها .
مرافق الإسعاف التى لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية .
مادة (9/ فقرة أولى) :
يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقاً لطبيعة المؤهلات العلمية على النحو المبين بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون .
مادة (12/ فقرة أولى) :
يصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200٪) إلى (600٪) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيي العلاج الطبيعى والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين ، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، وقنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادى الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة ، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية .
مادة (14/ فقرة أولى) :
يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين ، والصيادلة ، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية ، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون .
مادة (15/ فقرة ثانية) :
ويُراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25٪) للأطباء البشريين ، (10٪) للصيادلة ، (20٪) لأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، (40٪) للفئات الفنية للتمريض ، (20٪) للفنيين الصحيين ، وعدد (2) للسهر
أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهما طبيب ، ويجوز زيادة
نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50٪) من النسبة المقررة أو العدد ،
وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى .
مادة (17) :
يُمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً “بدل مخاطر مهن طبية” ، وفقاً للفئات التالية ، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاة كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر :
2000 جنيه للأطباء البشريين .
1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعى .
1500 جنيه لأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .
1500 جنيه لأخصائيي التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين .
1350 جنيهاً لفنيى التمريض والفنيين الصحيين الحاصلين على دبلومات فنية .

( المادة الثانية )

يستبدل بالجدولين رقمی (1 ، 2) المرافقين لقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين
أو لوائح خاصة المشار إليه ، الجدولان الآتيان :
الجدول رقم (1) :

البيــــانحافز خاصحافز إضافىجملة
طبيب بشري450٪150٪600٪
طبيب أسنان410٪140٪550٪
صيدلي370٪130٪500٪
علاج طبيعی370٪130٪500٪
طبيب بيطرى370٪130٪500٪
تمريض عال370٪130٪500٪
أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية340٪110٪450٪
كيميائيون / فيزيقيون340٪110٪450٪
فني تمريض / فنى صحى320٪100٪420٪

متضمنة الحوافز المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 ، والمرسوم بقانون
رقم 51 لسنة 2011 المشار إليهما .
تصرف الحوافز السابقة بالنسب المذكورة من الأجر الأساسي .
الجدول رقم (2) :

البيــــانالسهرالمبيت
العدد / شهريًاالفئةالعدد / شهريًاالفئة
الاستشارى / وما يعادله42504375
الأخصائي/ وما يعادله62006300
مساعد أخصائي/ وما يعادله .81758260
الطبيب المقيم / وما يعادله1015010225
الصيدلي1015010225
الطبيب المكلف1012510185
أخصائي تمريض1210012150
أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية1210012150
فني تمريض157515115
فنية صحية وفقاً لحاجة العمل10501075

( المادة الثالثة )

يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ، النص الآتي :
(المادة الأولى) :
تسرى أحكام الفصل الخامس من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، وقنيى التمريض والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ولا يسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة على أن يُصدر الوزير المختص بشئون التعليم العالي ، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، الضوابط والقواعد المنظمة لذلك .

( المادة الرابعة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1447 ھ
(الموافق أول سبتمبر سنة 2025 م) .
عبد الفتاح السيسى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات