الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة
رقم القانون :157
سنة الإصدار :2025
القانون المرتبط :قانون الضريبة على القيمة المضافة – القانون رقم 67 لسنة 2016
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون PDF

نص القانون

قانون رقم 157 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة
الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016


باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المسلسل رقم (1/ب/3) من البند “أولاً” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ، النص الآتى:
المسلسل (1/ب/3):

مالصنفالمعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة المضافة
وحدة التحصيلفئة الضريبة
تابع ١/ب3 – السجاير.. (١، ٢، ٣، ٤).لكل ٢٠ سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة.(٥٠٪) من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى:
   500 قرش للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية
والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٤٨ جنيهًا.   ٧٥٠ قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا والتى يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٤٨ جنيهًا
ولا يجاوز ٦٩ جنيهًا، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٦٩ جنيهًا. ۸۰۰ قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليـًا أو المستوردة
والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائى على ٦٩ جنيهًا.


ويُستبدل بنصوص البنود أرقام (1) ، و(2) ، و(3) ، و(4) من التذييل الملحق بجدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ، قرين المسلسل رقم (1/ب/3) من البند “أولاً” ، النصوص الآتية:
1- تعد أسعار بيع الأصناف للمستهلك النهائى والمعلنة فى تاريخ العمل بهذا القانون أو التى يصدر بها قرار من الوزير ، أيهما أكبر هى الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.
2- تحصل ضريبة الجدول على إجمالى سعر بيع المستهلك النهائى (شاملاً جميع الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.
3- يزاد بنسبة (12٪) سنويًا، ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025 ، الحدين الأدنى والأعلى لسعر الأصناف الواردة قرين المسلسل (1/ب/3) من البند “أولاً” من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون ، ويجوز لمجلس الوزراء بناءً
على عرض الوزير تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
4- يقصد بالمصانع المحلية فى تطبيق أحكام المسلسل (أولاً: 1/ب/3) المصانع التي يُرخص لها من الجهات المعنية بتصنيع السجائر ومنتجات التبغ محليًا ،
وفق الشروط التي تم طبقًا لها منح رخص لإنتاج السجائر ومنتجات التبغ.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص المسلسل رقم (15) من البند “أولاً” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ، النص الآتى :

م  الصنف  المعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة المضافة
وحدة التحصيلفئة الضريبة
١٥السمة التجارية والصلة بالعملاء (مكون المحل التجارى أو الوحدة الإدارية) بواقع (۱۰٪) من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحوال.القيمة  10٪

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصى المسلسلين رقمى (3/ ج ، د) ، و(4) من البند “ثانيًا” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ،
النصان الآتيان :

م  الصنف  المعاملة الضريبية طبقاً لقانون القيمة المضافة
وحدة التحصيلفئة الضريبة
3(ج) نبيذ عنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول (بما في ذلك المستلا) وفرموت وأنبذة أخرى، مشروبات مخمرة. نسبة كحول أقل من أو يساوى (٨٪). نسبة كحول أعلى من (٨٪) وحتى (١٦٪). نسبة كحول أعلى من (١٦٪). (د) مشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة، معطرة، مشروبات كحولية أخرى، محضرات كحولية مركبة، مقطرات طبيعية… نسبة كحول أقل من أو يساوى (٨٪). نسبة كحول أعلى من (٨٪) وحتى (١٦٪). نسبة كحول أعلى من (١٦٪).        هيكتولتر هيكتولتر هيكتولتر         هيكتولتر هيكتولتر هيكتولتر        2800 جنيه ٣٦٠٠ جنيه ٤٨٠٠ جنيه         2800 جنيه ٣٦٠٠ جنيه ٤٨٠٠ جنيه
4الجعة (البيرة) الكحولية نسبة كحول أقل من أو يساوى (٨٪). نسبة كحول أعلى من (٨٪) وحتى (١٦٪). نسبة كحول أعلى من (١٦٪).هيكتولتر هيكتولتر هيكتولتر2800 جنيه ٣٦٠٠ جنيه ٤٨٠٠ جنيه


وتُزاد ضريبة الجدول المنصوص عليها فى المسلسلين رقمى (3/ ج، د) ، و(4) من البند “ثانيًا” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بنسبة (15٪) سنويًا ، بدءًا من السنة التالية للعمل بأحكام
هذا القانون ، ولمدة ثلاث سنوات ، وتُخفض نسبة الزيادة السنوية إلى (12٪) بعد ذلك .

(المادة الرابعة)

يستبدل بنصى البندين رقمى (20) و (57) من قائمة السلع والخدمات المعفاة
من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المُشار إليه ، النصان الآتيان :
20- المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية
فيما عدا البترول الخام .
57- الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية .

(المادة الخامسة)

يُضاف مسلسل جديد برقم (16) إلى البند “أولاً” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، نصه الآتى :

م  الصنف  المعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة المضافة
وحدة التحصيلفئة الضريبة
16البتـــــــرول الخـــــــامالقيمــــة10٪

(المادة السادسة)

يُلغى المسلسل رقم (9) من البند “أولاً” من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه .
ويُلغى البندان رقما (18) و (48) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه .

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 لمحرم سنة 1447ھ
(الموافق 17 يولية سنة 2025م).
عبد الفتاح السيسى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات