الاوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب منع من السفر أو رفع منع من السفر أو أمر ترقب الوصول من السفر
الاوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب منع من السفر أو رفع منع من السفر أو أمر ترقب الوصول من السفر
الاوراق والمستندات المطلوبة في مصلحة الجوازات بالعباسية لتقديم طلب منع من السفر أو رفع منع من السفر أو أمر ترقب الوصول من السفر .
1- أصل بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب + أصل كارنية محامي ساري + أصل التوكيلات في حال تقديم الطلب من وكيل + عدد (1) صورة من كل ما سبق.
2- أصل أمر وقتي بالمنع من السفر او ترقب الوصول مذيل بالصيغة التنفيذية على الا تتخطى مدته (30) يوم من تاريخ صدور الامر وكذا في حالة الأمر الوقتي بالرفع من على القوائم.
3- أصل أعلان الخصم بالصيغة التنفيذية ( على أن يتم تقديم الطلب بعد مرور 24 ساعة على الأعلان والا تتخطى مدته (30 يوم من تاريخ صدور الأمر الوقتي ).
4- ارفاق أصل شهادة من جدول المحضرين بتمام الإعلان مختومة بخاتم المُحضرين والمحكمة.
5- إرفاق أصل شهادة من جدول القضايا موضح بها تاريخ القرار ومنطوقه فى حالة عدم إيضاحه ( مختومة بختم المحكمة).
6- أصل مستند رسمي بتاريخ ميلاد الممنوع من السفر ( باليوم والشهر والسنة) + عدد (2) صورة ضوئية من المستند.
7- عدد (2) صورة من جواز السفر الاجنبي ( في حالة وجود جنسية اجنبية ).

