صيغة دعوى صورية عقد بيع – صورية مطلقة
صيغة دعوى صورية عقد بيع – صورية مطلقة
انه في يوم … الموافق _ / _ / م الساعة ……… المحامي
بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ……
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / …… المقيم سكناً ……… مخاطباً مع …………
السيد / …… المقيم سكناً ……… مخاطباً مع …………
السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمأموريات الشهر العقاري
والتوثيق ويعلم سيادته بهيئة قضايا الدولة مخاطباً مع …………
الموضوع
بتاريخ _/_/___م وبموجب عقد بيع ابتدائي اشتري المدعي من المدعي عليـه الأول ما هو ” …توضح المعالم والحدود والأوصاف بدقة …” لقاء ثمن إجمالي قدره …… دفعه المدعي كاملاً بمجلس العقد وهو الأمر الثابت من البند … من العقد
وبتاريخ _/_/___م باع المدعي عليه الأول إلى المدعي عليه الثاني ذات العين محل العقد الأول بموجب عقد بيع صوري – صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس إضراراً بالمدعي – وقد سارع المدعي عليه الثاني في محاولة لإضفاء الشرعية علي عقد البيع الثاني إلى تسجيله .
وحيث تنص المادة 244الفقرة الأولي من القانون المدني : إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص ، متى كانوا حسن النية ، أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم .
وحيث أن حق المدعي في إقامة دعواه بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ _/_/___م بين المدعي عليهما الأول والثاني إنما يستند إلى أسس قانونية وواقعية تؤهله إلى طلب الحكم لصالحه وآية ذلك :
أولا ::: ثبوت الصفة والمصلحة للمدعي في دعوى الصورية : ثبوت الصفة : بيان ذلك أن المدعي يعد دائناً للمدعي عليه الأول بالالتزامات التي يرتبها عقد البيع عموماً ، وأهم هذه الالتزامات هو التزامه بما هو ضروري لنقل الملكية وعدم التصرف علي خلاف العقد الصادر عنه ، وفي ذلك تقرر المادة 244 من القانون المدني الفقرة الأولي ” إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص ، متي كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم .
ثانياً ::: ثبوت المصلحة : للمدعي مصلحة قانونية في طلب الحكم له بصورية عقد البيع المؤرخ _/_/___م صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة
وقد قضت محكمة النقض : للمشترى الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده ، صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له هو بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة ، إذ أنه لكونه دائناً للبائع في الالتزامات المترتب علي عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أيا كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده . ( الطعن 874 لسنة 70 ق جلسة 3/2/2000 )
كما قضت محكمة النقض : يحق للمشتري الذي نسخ عقده الطعن بالصورية علي عقد المشتري الثاني بوصفه دائناً بما عجله من الثمن .
( نقض جلسة 30/6/1943 – مجموعة 25 عاماً – رقم 216 – ص 381 )
وحيث أن الصورية المطلقة إن هي إلا تحايل علي القانون بطريق الغش والتدليس وبقصد الإضرار بآخر حسن النية لهذا قررت المادة 244 من القانون المدني – في عجزها – جواز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات ” كما أن لهم – دائني المتعاقدين والخلف الخاص ” أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم “.
وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثالث بصفته الرئيس الأعلى لمأموريات الشهر العقاري لمحو التسجيل الذي تم .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها …… بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم …… الموافق _/ _/___م أمام الدائرة … ليسمعوا الحكم بالأتي : –
أولا : ببطلان عقد البيع المسجل تحت رقم …… لسنة …… شهر عقاري ………… لصوريتة صورية مطلقة .
ثانياً : إلزام المعلن إليه الثالث بصفته بمحو التسجيل الذي تم .
ثالثا : إلزام المعلن إليهم الأول والثاني المصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى . ولآجل العلم؛
