الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المستندات المطلوبة بشعبة الحصر بمأمورية ضرائب الشركات المساهمه

المستندات المطلوبة
بشعبة الحصر بمامورية ضرائب الشركات المساهمه

المستندات المطلوبة بشعبة الحصر بمامورية ضرائب الشركات المساهمه

الاوراق المطلوبة للتعديلات

– محضر الجمعية العامة الغير عادية ومعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار + صورة.
– عقد التعديل موثق شهر عقاري + صورة.
ـ سجل تجارى حديث لمدة لا تزيد عن ثلاث شهور مثبت به التعديل + صورة.
ـ أصل عقد الايجار مثبت التاريخ به اسم الشركة ساري + صورة
– أصل التوكيلات بالصفة أو تفويض بصحة توقيع بنكي + صورة
– صورة البطاقة الضريبية.


الاوراق المطلوبة للوثائق التي بها تعديل

– سجل تجارى حديث لمدة لا تزيد عن ثلاث شهور مثبت به التعديل.
– اصل التوكيلات بالصفة أو تفويض بصحة توقيع بنكي.
– صورة البطاقة الضريبية .


الاوراق المطلوبة لاضافة الفروع

– محضر الجمعية العامة الغير عادية ومعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار + صوره.
ـ سجـل تجارى حديث لمدة لا تزيد عن ثلاث شهور مثبت به التعديل + صورة.
– أصل التوكيلات بالصفة أو تفويض بصحة توقيع بنكي + صورة .
ـ صورة البطاقة الضريبية + إصل عقد الايجار


الاوراق المطلوبة للتوقف المؤقت

– محضر جمعية عامة عادية معتمدة من الهيئة بالتوقف المؤقت.
– اصل البطاقة الضريبية أو محضر الفقد.
– أصل التوكيلات بالصفة أو تفويض بنكي.


الاوراق المطلوبة للتوقف النهائي

– محضر جمعية عامة غير عادية بالتوقف والتصفية وتعين المصفى + صورة.
– توكيل من المصفى بالصفة + صورة.
– تأشير بالتصفية بالسجل التجاري + صوة «اصل البطاقة الضريبية أو محضر الفقد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات