المستندات المطلوبة بشعبة الحصر بمأمورية ضرائب الشركات المساهمه
المستندات المطلوبة
بشعبة الحصر بمامورية ضرائب الشركات المساهمه

المستندات المطلوبة بشعبة الحصر بمامورية ضرائب الشركات المساهمه
الاوراق المطلوبة للتعديلات
– محضر الجمعية العامة الغير عادية ومعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار + صورة.
– عقد التعديل موثق شهر عقاري + صورة.
ـ سجل تجارى حديث لمدة لا تزيد عن ثلاث شهور مثبت به التعديل + صورة.
ـ أصل عقد الايجار مثبت التاريخ به اسم الشركة ساري + صورة
– أصل التوكيلات بالصفة أو تفويض بصحة توقيع بنكي + صورة
– صورة البطاقة الضريبية.
الاوراق المطلوبة للوثائق التي بها تعديل
– سجل تجارى حديث لمدة لا تزيد عن ثلاث شهور مثبت به التعديل.
– اصل التوكيلات بالصفة أو تفويض بصحة توقيع بنكي.
– صورة البطاقة الضريبية .
الاوراق المطلوبة لاضافة الفروع
– محضر الجمعية العامة الغير عادية ومعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار + صوره.
ـ سجـل تجارى حديث لمدة لا تزيد عن ثلاث شهور مثبت به التعديل + صورة.
– أصل التوكيلات بالصفة أو تفويض بصحة توقيع بنكي + صورة .
ـ صورة البطاقة الضريبية + إصل عقد الايجار
الاوراق المطلوبة للتوقف المؤقت
– محضر جمعية عامة عادية معتمدة من الهيئة بالتوقف المؤقت.
– اصل البطاقة الضريبية أو محضر الفقد.
– أصل التوكيلات بالصفة أو تفويض بنكي.
الاوراق المطلوبة للتوقف النهائي
– محضر جمعية عامة غير عادية بالتوقف والتصفية وتعين المصفى + صورة.
– توكيل من المصفى بالصفة + صورة.
– تأشير بالتصفية بالسجل التجاري + صوة «اصل البطاقة الضريبية أو محضر الفقد.
