شرح حساب القيمة الايجارية للايجار السكني طبقا للقانون رقم 164 لسنة 2025
شرح حساب القيمة الايجارية للايجار السكني طبقا للقانون رقم 164 لسنة 2025
أولا: ابتداءً من 1 سبتمبر 2025 وحتى تاريخ نشر قرار التقسيم في الجريدة.
– ابتداءً من يوم 1 سبتمبر 2025 جميع الشقق الايجار السكني اي كان مستواها ستقوم بدفع 250 جنيه ايجار شهري حتى يقوم كل محافظ بتقسيم محافظته للمستويات الثالثة (متميز – متوسط – اقتصادي) ونشر قرار التقسيم في الجريدة.
ثانيا: ابتداءً من ميعاد دفع الايجار التالي لتاريخ نشر قرار التقسيم في الجريدة وحتى 31 اغسطس 2026
– بعد نشر قرار التقسيم في الجريدة هتشوف الشقة السكنية تابعة اي مستوى
- اذا كانت الشقة تابع المستوى المتميز (هتضرب ايجارك الشهري المكتوب في عقد الايجار × 20 ) = الناتج هو الايجار الشهري في السنة الأولى مع العلم اذا كان الناتج اقل من 1000 جنيه هتكون ملزم بدفع ايجار 1000 جنيه.
- اذا كانت الشقة تابع المستوى المتوسط (هتضرب ايجارك الشهري المكتوب في عقد الايجار × 10 ) = الناتج هو الايجار الشهري في السنة الأولى مع العلم اذا كان الناتج اقل من 400 جنيه هتكون ملزم بدفع ايجار 400 جنيه.
- اذا كانت الشقة تابع المستوى الاقتصادي (هتضرب ايجارك الشهري المكتوب في عقد الايجار × 10 ) = الناتج هو الايجار الشهري في السنة الأولى مع العلم اذا كان الناتج اقل من 250 جنيه هتكون ملزم بدفع ايجار 250 جنيه.
مثال توضيحي : الشقة (مستوى متوسط) و الايجار الشهري 200 جنيه شهريا
الناتج (200×10) = 2000
هتكون ملزم بدفع ايجار 2000 جنيه شهريا اول سنه ( ابتدأ من ميعاد دفع الايجار التالي لنشر قرار التقسيم في الجريدة وحتى 31 اغسطس 2026) + استكمال مبلغ الايجار طبقا للناتج لجميع الشهور التي تم دفع مبلغ 250 جنيه ايجار شهري لها.
ثالثا: ابتداءً من السنه الثانية وحتى السنة السابعة.
– ابتداءً من السنه الثانية وحتى السنة السابعة هتزود على مبلغ الايجار المدفوع للسنة السابقة عليها 15% .
مثال توضيحي: اذا كان الايجار الشهري في السنة الاولى 2000 جنيه
- الايجار الشهري للسنة الثانية ابتداءً من 1/9/2026 وحتى 31/8/2027 = (ايجار السنة الاولى 2000 جنيه + 15%) = 2300
- الايجار الشهري للسنة الثالثة ابتداءً من 1/9/2027 وحتى 31/8/2028 = (ايجار السنة الثانية 2300 + 15%) = 2645
- الايجار الشهري للسنة الرابعة ابتداءً من 1/9/2028 وحتى 31/8/2029 = (ايجار السنة الثالثة 2645+ 15%) = 3041.75
وهكذا حتى السنة السابعة
تحياتي …
كريم القاضي …
مركز القانون – Lawhub.info
