القرار رقم 274 لسنة 2025 ببدء مدة وقف العمل مؤقتًا بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | القرار ببدء مدة وقف العمل مؤقتًا بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان اعتبارا من 25/2/2025 وتنتهي في 24/2/2026 |
| رقم التشريع : | 274 |
| سنة الإصدار : | 2025 |
| التشريعات المرتبطة : | |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القرار رقم 274 لسنة 2025
ببدء مدة وقف العمل مؤقتًا بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
اعتبارا من 25/2/2025 وتنتهي في 24/2/2026
القرار PDF
نص القرار
وزارة المالية
قرار رقم 274 لسنة 2025
وزير المالية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسًا لتعديل ضرائب الأطيان ؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ؛
وعلى القانون رقم 370 لسنة 1953 بتخفيف الضريبة عن صغار ملاك الأراضى الزراعية ؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1973 بتقرير بعض الإعفاءات لصغار الملاك
من ضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الإضافية الملحقة بها ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 2017 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113
لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون
رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون
رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2025 بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113
لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بشأن مـد مـدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ؛
وعلى قرارات وزير المالية أرقام 193 لسنة 2018 و362 لسنة 2020و533 لسنة 2023 ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تبدأ مدة وقف العمل مؤقتًا بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص
بضريبة الأطيان اعتبارًا من 25/2/2025 وتنتهي في 24/2/2026
( المادة الثانية )
تستمر إجراءات تحصيل ضريبة الأطيان المستحقة قبل 1/8/2017
( المادة الثالثة )
يستمر العمل باللجان المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 المشار إليه بالنسبة لتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسًا لتعديل ضريبة الأطيان المستحقة قبل 1/8/2017
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُلغى ما يخالف أحكامه .
صدر في 14/7/2025
وزير المالية
أحمد كجوك
