الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد نظر دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في غرفة المشورة

الميعاد القانوني
ميعاد نظر دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في غرفة المشورة

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 495
ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا ، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة.
ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤدية لها.
وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ . ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.

** استبدلت الفقرة الأولي بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم استبدلت بالقانون رقم 18 لسنة 1999

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات