ميعاد رفع دعوى المخاصمة في حالة امتناع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم
الميعاد القانوني
ميعاد رفع دعوى المخاصمة في حالة امتناع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 494
تجوز مخاصمة القضاه وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية :-
1.إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
2.إذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على آخر إعذار.
3.في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
