الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إيداع المعروض من النقود خزينة المحكمة

الميعاد القانوني
ميعاد إيداع المعروض من النقود خزينة المحكمة

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 488
إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر ، وعلي المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
وإذا كان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذي رفض عرضه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه القاضي إذا كان الشيء مما يمكن نقله أما إذا كان الشيء معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات