ميعاد إعداد قائمة التوزيع النهائية
الميعاد القانوني
ميعاد إعداد قائمة التوزيع النهائية
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 482
يقوم إدارة التنفيذ خلال سبعة أيام من الإخبار المشار إليه في المادة السابقة أو من الفصل في المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائيا أو من انقضاء ميعاد استئنافه بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة إن كان ويمضي في الإجراءات وفقا للمادة 478.
(*) معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .
