الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي للمناقضة

الميعاد القانوني
ميعاد إخطار محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي للمناقضة

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 481
يجب في استئناف الحكم الصادر في المناقضة اختصام جميع ذوي الشأن ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي بإخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات