ميعاد استئناف حكم المناقضة في التسوية الودية
الميعاد القانوني
ميعاد استئناف حكم المناقضة في التسوية الودية
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 480
الحكم في المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على ثلاثين ألف جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ.
ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام.
- إستبدلت عبارة مائتى ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه ، وعبارة ثلاثين ألف جنيه بعبارة خمسة عشر ألف جنيه ، وعبارة خمسمائة ألف جنيه بعبارة مائتان وخمسون ألف جنيه ، أينما وردت أى منها فى المواد (41 ، 42/ فقرة أولى ، 43 ، 47/ فقرة أولى ، 248 ، 480) بموجب قانون رقم 157 لسنة 2024.
*إستبدلت عبارة مائة ألف جنيه بعبارة أربعون ألف جنيه، وعبارة خمسة عشر ألف جنيه بعبارة خمسة آلاف جنيه، وعبارة مائتان وخمسون ألف جنيه بعبارة مائة ألف جنيه بموجب قانون رقم 191 لسنة 2020. - مستبدلة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 ثم استبدلت بالقانون رقم 18 لسنه 1999 .
(*) معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .
