الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إعلان المدين والحاجز والدائنين الحائزين بقائمة التوزيع المؤقتة

الميعاد القانوني
ميعاد إعلان المدين والحاجز والدائنين الحائزين بقائمة التوزيع المؤقتة

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 474
يقوم إدارة التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد إيداع هذه القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الإجراءات إلى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوما من إيداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول إلى تسوية ودية.

(*) معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات