الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد عرض حصيلة التنفيذ على إدارة التنفيذ لتوزيعها

الميعاد القانوني
ميعاد عرض حصيلة التنفيذ على إدارة التنفيذ لتوزيعها

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 473
إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفا فى الإجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوما التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على إدارة التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجري توزيع حصيلة التنفيذ وفقا للأوضاع الآتية.

(*) معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات