ميعاد الحكم بوقف إجراءات بيع العقار المرهون
الميعاد القانوني
ميعاد الحكم بوقف إجراءات بيع العقار المرهون
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 455
يحكم القاضي في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى.
وإذا حل اليوم المعين لبيع قبل أن يقضي القاضى بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.
