الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إخطار الدائنين بشطب تنبيه نزع ملكية العقار المرهون

الميعاد القانوني
ميعاد إخطار الدائنين بشطب تنبيه نزع ملكية العقار المرهون

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 453
إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو اعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن وفقا لحكم المادة 414 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلي مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه آخر يتناول ذات العقار ، وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات.
وللدائن الأسبق في تسجيل التنبيه أن يسير في إجراءات التنفيذ من آخر إجراء صحيح على أن يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الاخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة وإلا اعتبر تسجيل تنبيهه كأن لم يكن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات