الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد إيداع قائمة شروط البيع

الميعاد القانوني
ميعاد إيداع قائمة شروط البيع

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 452
إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوما التالية لتسجيل آخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله في متابعة الإجراءات.
وعلى من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره بذلك على يد معاون التنفيذ وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع.

معدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات