الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد استئناف حكم إيقاع بيع العقار المرهون

الميعاد القانوني
ميعاد استئناف حكم إيقاع بيع العقار المرهون

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 451
لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا.
ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات