ميعاد تسجيل حكم إيقاع بيع العقار المرهون
الميعاد القانوني
ميعاد تسجيل حكم إيقاع بيع العقار المرهون
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 447
يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشان بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره.
ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه . على أنه لا ينقل إليه سوي ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع.
