ميعاد إيداع النسخة الأصلية لحكم إيقاع بيع العقار المرهون
الميعاد القانوني
ميعاد إيداع النسخة الأصلية لحكم إيقاع بيع العقار المرهون
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 446
يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقة على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه.
ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره.
