الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ميعاد تقرير من حكم بإيقاع البيع عليه بالشراء لحساب الغير

الميعاد القانوني
ميعاد تقرير من حكم بإيقاع البيع عليه بالشراء لحساب الغير

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 444
يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشتري بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات