أقصى مدة لتأجيل جلسة بيع العقار
الميعاد القانوني
أقصى مدة لتأجيل جلسة بيع العقار
قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 441
كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم.
ويعاد الإعلان عن المبيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في المواد 428 ، 429 ، 430.
فإذا كانت تأجيل البيع فد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا على البيانات الآتي ذكرها :
1.بيان إجمالي بالعقارات التي أعتمد عطاؤها.
2.اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار.
3.الثمن الذي أعتمد به العطاء.
