الرئيسية الاقسام القوائم البحث

مدة العرض المنهية للمزايدة

الميعاد القانوني
مدة العرض المنهية للمزايدة

قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 439
إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبرعرض ، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات