مدة العرض المنهية للمزايدة 6 أشهر ago x الرقم المرجعي: 15323 الميعاد القانونيمدة العرض المنهية للمزايدة قانون المرافعات المدنية والتجارية – المادة رقم 439إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبرعرض ، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة. يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات